الشيخ الطوسي

159

الخلاف

وأحمد ، وإسحاق ( 1 ) . وقال الثوري ، وأبو حنيفة : لا يقطع الجماعة بالواحد ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وأيضا : قوله تعالى : " والعين بالعين - إلى قوله - والجروح قصاص " ( 4 ) ولم يفصل . وروي : أن رجلين شهدا عند علي عليه السلام على رجل بالسرقة فقطعه ، ثم أتياه بآخر وقالا : هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول ، فرد شهادتهما على الثاني وأوجب عليهما دية يد . وقال : لو علمت أنكما تعمدتها لقطعتكما ( 5 ) . وموضع الدلالة أنه أوجب القصاص بالجناية الحكمية ، فبأن يوجبه بالجناية المباشرة أولى . مسألة 18 : إذا ضربه بمثقل يقصد بمثله القتل غالبا كاللت والدبوس والخشبة الثقيلة والحجر الثقيل فعليه القود . وكذلك إذا قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا ، مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتى تلف ، أو هدم عليه بيتا ، أو

--> ( 1 ) المجموع 18 : 399 - 400 ، وحلية العلماء 7 : 457 ، والوجيز 2 : 130 ، وبداية المجتهد 2 : 398 ، والمغني لابن قدامة 9 : 371 ، والنتف في الفتاوى 2 : 663 ، وتبيين الحقائق 6 : 115 . ( 2 ) المبسوط 26 : 137 ، واللباب 3 : 43 ، وتبيين الحقائق 6 : 115 ، والفتاوى الهندية 6 : 12 ، والهداية 8 : 280 ، وحاشية رد المحتار 6 : 557 ، والنتف 2 : 663 ، وبداية المجتهد 2 : 398 ، والمجموع 18 : 400 ، والوجيز 2 : 130 ، ورحمة الأمة 2 : 99 ، والميزان الكبرى 2 : 141 ، والمغني 9 : 371 . ( 3 ) انظر الأحاديث المروية في الكافي 7 : 283 والتهذيب 10 : 217 . ( 4 ) المائدة : 45 . ( 5 ) روى الحديث في دعائم الإسلام 2 : 515 حديث 1848 ، والكافي 7 : 384 حديث 8 ، والتهذيب 10 : 153 حديث 613 ، وتلخيص الحبير 4 : 19 ، وسبل السلام 3 : 1203 وصحيح البخاري 9 : 10 ، وسنن الدارقطني 3 : 182 حديث 294 ، والسنن الكبرى 8 : 41 باختلاف في اللفظ وتؤدي المعنى فلاحظ .